كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

فيكون كل قيام دون الذي قبله.
وقوله: "ثم انصرف": أي من الصلاة، "وقد تجلت الشمس" وفي رواية ابن شهاب (¬1): "وانجلت الشمس قبل أن ينصرف"، وللنسائي (¬2): "ثم تشهد وسلم فخطب الناس .. " وقوله: "فخطب الناس" فيه دلالة على شرعية الخطبة، وقد ذهب إلى استحباب الخطبة: الشافعي (¬3) وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث، قال ابن قدامة (¬4): لم يبلغنا عن أحمد ذلك. وقال صاحب الهداية (¬5) من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة لأنه (أ) لم ينقل، وتعقب بأن الأحاديث مصرحة بالخطبة، والمشهور عند المالكية (¬6) أنه لا خطبة، مع أن مالكًا (¬7) روى الحديث، وفيه ذكر الخطبة، وتأوله بعضهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد بها الخطبة بخصوصها وإنما على من اعتقد أن الكسوف يكون بسبب موت أحد، وتعقب هذا بأن في رواية البخاري (¬8): "فحمد الله وأثنى عليه"، وفي رواية (¬9) زيادة: "وشهد أنه
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) البخاري 2/ 533 ح 1046.
(¬2) النسائي 3/ 121 - 122.
(¬3) المجموع 5/ 58.
(¬4) المغني 2/ 425، وقال: وأصحابنا على أن لا خطبة لها وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي.
(¬5) الهداية 2/ 90.
(¬6) الكافي 1/ 266.
(¬7) الموطأ 132 ح 1، وفيه "فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم .. ".
(¬8) البخاري 2/ 529 ح 1044.
(¬9) من حديث سمرة عند النسائي 3/ 114 ولفظة "فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله".

الصفحة 73