كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

الزبير: أنه صلى كصلاة الفجر، فقيل لعروة بن الزبير: إن أخاك يوم كسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل (أ) الصبح، قال: أجل لأنه أخطأ السنة (¬1). وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة (¬2) والثوري والنخعي، ورواه في شرح الإبانة عن الباقر قال ابن عبد البر: أصح ما في هذا الباب رواية ركوعين في كل ركعة. قال: وما عدا هذا معلل ضعيف.
وقد حاول جماعة الجمع بين هذه الروايات المختلفة فقالوا: وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - جميع ذلك باعتبار اختلاف حال الكسوف في سرعة الانجلاء وبطئه وتوسطه، واعترض بأن هذا (ب) لا يعلم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه من أول الأمر، وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: أن فعله لجميع ذلك يدل على توسعة الأمر وبيان الجواز لذلك وهذا أقرب (¬3) والله أعلم.

382 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ما هبت ريح قط إِلا جثا النبي - صلى الله عليه وسلم - على ركبتيه، وقال: اللهم اجْعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا". رواه الشافعي والطبراني (¬4).
¬__________
(أ) في هـ: قبل.
(ب) ساقطة من هـ.
__________
(¬1) البخاري 2/ 549.
(¬2) الهداية 2/ 84، البحر 2/ 72.
(¬3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي استفاض عند أهل العلم لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورواه البخاري ومسلم من غير وجه واستحبه أكثر أهل العلم أنه صلى معهم ركعتين في كل ركعة ركوعان .. الفتاوى 24/ 259.
(¬4) الأم، كتاب الاستسقاء، القول في الإنصات عند الاستسقاء والريح 1/ 224، مشكاة المصابيح، وعزاه إلى الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير 1/ 481 ح 1519.

الصفحة 76