يشرع فيها التجميع، وحجته ما مر من عدم الصحة، ولو صح له لقال له به، وأما صلاة المنفرد فحسن، قال الشافعي: وإنما تركنا ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالتجميع في الصلاة إلا في الكسوفين، ولأن عمر (¬1) لم يأمر بالصلاة عند وقوع ذلك، انتهى.
وقد روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعًا: "إذا رأيتم آية فاسجدوا" (¬2)، وقوله: "فاسجدوا" يحتمل أنه أراد السجود الفرد (أ) أو عبر به عن صلوا (ب).
واعلم أن هذا الوارد في هذه الصلوات (جـ) لم يرو (د) مثله في صلاة الكسوف عن أحد فإن جميع ما تقدم في الكسوف أن الركوع في الركعتين على سواء. والله أعلم.
[عدة (هـ) أحاديث هذا الباب ثلاثة عشر حديثًا] (و).
¬__________
(أ) في جـ: المفرد.
(ب) في جـ: صلاة.
(جـ) في جـ: الصلاة.
(د) في جـ: يرد.
(هـ) في جـ: عدد.
(و) بهامش الأصل.
__________
(¬1) شرح السنة 4/ 391 - 392، وذكره أبو داود دون ذكر عمر 5/ 328 - 329 ح 5097.
(¬2) أبو داود 1/ 706 ح 1179، الترمذي 5/ 707 ح 3891. وفيه الحكم بن أبان العدني أبو عيسى صدوق عابد وله أوهام. التقريب 79، الضعفاء للعقيلي 1/ 155، الميزان 1/ 569.