كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

نُوحًا} لمناسبتها، وفي الأولى: ق، والوجه في ذلك حديث ابن عباس كما يصلي في (أ) العيد، والظاهر منه الموافقة في العدد والصفة، والأولون يتأولون هذا بأن المراد التشبيه في العدد لا في الصفة بقرينة ما ورد من إطلاق الركعتين، ولا دلالة على ذلك فتنبه إذ ذلك مطلق ومقيد، فالعمل بهما صحيح، (بل قد أخرج الدارقطني (¬1) من حديث ابن عباس "أنه يكبر فيهما (ب) سبعًا وخمسًا كالعيد، ويقرأ فيها بسبح، وهل أتاك" وفي إسناده (¬2) مقال، ولكنه متأيد برواية ابن عباس: كما يصلي في العيد) (جـ)، وقال أبو حنيفة (¬3): أنه لا يصلي في الاستسقاء، وإنما هو بالدعاء فقط إذ ثبت عند ذلك كما أخرجه أبو داود والترمذي (¬4) من حديث آبى اللحم
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ، هـ: فيها.
(جـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) الدارقطني 2/ 66 ح 4.
(¬2) الحديث فيه علتان:
- أ) من رواية محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القاضي ضعيف، مر في 632 ح 89.
ب) أبوه عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، مجهول الحال. ذيل ميزان الاعتدال 340.
(¬3) الهداية 2/ 91 - 92.
(¬4) أبو داود 1/ 690 ح 1168، الترمذي 2/ 443 ح 557، النسائي 3/ 129، أحمد 5/ 223، ابن حبان (موارد) 159 ح 601، الحاكم 1/ 327. ورجال الحديث ثقات: قلت: في رواية الترمذي زاد قتيبة آبا اللحم، قال أبو عيسى، كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آبى اللحم ولا يعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث الواحد، وعمير مولى آبى اللحم روى عن النبي أحاديث. اهـ. 2/ 444، قال أحمد شاكر: هكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة أنه أراد آبا اللحم وأحمد رواه ولم يذكر آبا اللحم فلعل قتيبة ذكره مرة وغفله مرة أخرى.

الصفحة 83