كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

على أنه يستحب صعود المنبر للدعاء. وقوله: "ووعد الناس يومًا يخرجون فيه"، فيه دلالة على استحباب مواعدة الإمام للناس بالخروج، قالوا: ندب (أ) تقديم الأمر برد الظلامات في المال والدم والاستحلال في العرض، والصلح بين المتهاجرين، والصدقة والعتق، وصيام ثلاثة أيام متوالية (¬1) ثم يخرجون في اليوم الرابع (صباحًا) (ب)، والخروج بلا زينة ولا طيب إلا الغسل والسواك، وتقديم مَنْ حضر من فُضَلاء أهل البيت ثم من غيرهم، وإخراج المشايخ والصبيان لآثار وردت في جميع ذلك على الانفراد، ولم يرد في خصوص الخروج إلى الاستسقاء، وتخرج البهائم، لقصة قوم يونس، والنملة مع سليمان - عليه السلام -، ويخرج أهل الذمة (¬2)، ويعتزلون مجتمع المسلمين إذ هم من المرتزقين، [وهم مقررون على العصيان بخلاف عصاة المسلمين] (جـ) ومتى حضروا للصلاة نودي لها بالصلاة جامعة من غير أذان ولا إقامة.
وقوله: (د) "فخرج حين بدا حاجب الشمس"، المراد به حين بدا شعاعها سمي حاجبًا لأنه يحجب جرم الشمس عن الإدراك.
¬__________
(أ) في هـ: يندب.
(ب) في الأصل وهـ صيامًا.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في هامش هـ: وقوله.
__________
(¬1) ذكره الإمام الشافعي في الأم 1/ 220 ولا دليل عليه.
(¬2) إن خرجوا لم يمنعوا ولا يخرجون وحدهم لأنه ربما استجيب لهم لأنهم يطلبون رزقهم من الله، والله ضمن أرزاقهم في الدنيا فإذا انفردوا ونزل الغيث ربما حصل فتنة لهم وافتتن غيرهم بهم. المغني 2/ 441.

الصفحة 89