كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

وقت الصلاة، وأنه وإن كان وقتها باقيًا حيث لم يكن ذلك معلومًا من أول اليوم، وذهب إلى العمل به، ولكن بني على أنه لم يعلم إلا وقد خرج الوقت، وأن الصلاة تكون قضاء (¬1)، الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وقول للشافعي وأنها تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تؤدى فيه في يومها. قال أبو طالب: بشرط أن يترك للبس كما ورد في الحديث، وغير أبي طالب يعمم العذر سواء كان اللبس أو غيره كالمطر مثلًا، وهو مصرح به في كتب الحنفية قياسًا لسائر الأعذار على اللبس، وكأن أبا طالب يقول: قضاؤها وارد على خلاف القياس، لأن مثل هذه الصلاة التي شرعت في يوم معين (ألسبب معين أ) حقها أن لا تقضى كصلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء وغيرها، إلا أنه ورد هذا الدليل في هذه الصلاة، فلا يقاس عليها غيرها، وهو يذهب إلى أن المعدول (ب) عن سنن القياس لا يقاس عليه وإن ظهرت العلة، والجمهور
¬__________
(أ - أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في هـ: العدول.
__________
(¬1) الصلاة: إذا لم يعلم به إلا بعد الزوال.

1 - الإمام أحمد والأوزاعي والثوري وإسحاق وابن المنذر ورواية عن أبي حنيفة أنه يخرج من الغد فيصلي بهم.

2 - أبو حنيفة ومالك أنها لا تقضى حكى دلك العبدري في المجموع. وفي الهداية: من فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها.

3 - الشافعي إن علم بعد غروب الشمس صلى من الغد، وإن علم بعد الزوال لم يصل، وحكى النووي قولين والثاني أنها لا تفوت.
المغني 2/ 391 - 392، المجموع 5/ 34 - 35، الهداية 2/ 78 - 79.

الصفحة 9