مِمَّن أَخذ عَنهُ أَبُو أَحْمد بن أبي مُسلم الفرضي وَأَبُو الْحُسَيْن أَحْمد بن مُحَمَّد ابْن يحيى الكازروني الَّذِي لم يكن فِي زَمَانه أفرض مِنْهُ وَلَا أَحسب
انْتهى
وَقَالَ الْخَطِيب انْتهى إِلَيْهِ علم الْفَرَائِض
وَرُوِيَ أَنه كَانَ يَقُول لَيْسَ فِي الدُّنْيَا فَرضِي إِلَّا من أَصْحَابِي أَو أَصْحَاب أَصْحَابِي أَو لَا يحسن شَيْئا
329 - مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حَمْدَوَيْه بن نعيم بن الحكم الضَّبِّيّ الطهماني النَّيْسَابُورِي الْحَافِظ أَبُو عبد الله الْحَاكِم الْمَعْرُوف بِابْن البيع
صَاحب التصانيف فِي عُلُوم الحَدِيث مِنْهَا تَارِيخ نيسابور وَهُوَ عِنْدِي أَعُود التواريخ على الْفُقَهَاء بفائدة وَمن نظره عرف تفنن الرجل فِي الْعُلُوم جَمِيعهَا وَله