كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 4)
لعله كان - صلى الله عليه وسلم - يلبسها في الحرب أو أن الحرير الذي كانت مكفوفة به هو القدر المرخص فيه.
3467 - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير، وعبد الرحمن بن عوفٍ في لبس الحرير، لحكّة بهما.
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي: البخاري في الجهاد، ومسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أنس. (¬1)
وذكر المنذري (¬2) أن الترمذي خرجه، ولم أره في الترمذي من حديث أنس، بل الذي فيه الحديث الذي بعد هذا في القمل.
- وروى: أنهما شكوا القُمَّل، فرخص لهما في قميص الحرير.
قلت: رواه الشيخان والترمذي من حديث أنس. (¬3)
3468 - قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما".
قلت: رواه مسلم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬4)، ولم يخرجه البخاري، وليس لجبير ابن نفير عن عبد الله بن عمرو في الكتابين المذكورين غير هذا الحديث، ولا له في غيرهما من الكتب الستة شيء.
قال النووي (¬5): واختلف العلماء في الثياب المعصفرة فأباحها جمهور العلماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومالك لكنه قال غيرها أفضل، وقال جماعة: هو مكروه
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2921) (2922)، ومسلم (2076)، وأبو داود (4056)، وابن ماجه (3592)، والنسائي (8/ 202).
(¬2) انظر: مختصر المنذري (6/ 35).
(¬3) أخرجه البخاري (2076)، ومسلم (2076)، والترمذي (1722).
(¬4) أخرجه مسلم (2077)، والنسائي (3/ 208).
(¬5) انظر: المنهاج (14/ 74 - 75).