كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 4)

باب المزاح
من الصحاح
3929 - قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ليخالطنا، حتى يقول لأخ لي صغير: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " كان له نُغر يلعب به، فمات.
قلت: رواه البخاري في الأدب ومسلم في الصلاة وفي الاستئذان والترمذي في الصلاة وفي البر والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه في الأدب كلهم من حديث أنس. (¬1)
والنغير: تصغير نغر بوزن صرد: وهو طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار.
وفي الحديث دليل لمن قال أن صيد المدينة مباح، بخلاف صيد مكة، وفيه دليل: أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به من غير أن يعذبه، وفيه دليل: على مشروعية تكنية الصغير.
وأجاب من قال بتحريم صيد المدينة: يجوز أن يكون النغر أخذ من خارج الحرم، وفي الجواب نظر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينقل عنه أنه سأل عنه هل أخذ من الحرم أو من خارجه، وتقرره على ذلك، وترك الاستفصال، ظاهر في إحلال صيدها والله أعلم (¬2).

من الحسان
3930 - قالوا: يا رسول الله إنك تلاعبنا؟ قال: "إني لا أقول إلا حقًّا".
قلت: رواه الترمذي في البر من حديث أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ورجاله موثقون وحسنه الترمذي. (¬3)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6129) (6203)، ومسلم (2150)، والترمذي (333)، وأبو داود (4969)، والنسائي في الكبرى (110164)، وفي عمل اليوم والليلة (332)، وابن ماجه (3720).
(¬2) انظر: المنهاج للنووي (14/ 182).
(¬3) أخرجه الترمذي (1990) وإسناده حسن. =

الصفحة 257