كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 4)
قلت: رواه أبو داود في الخاتم، والترمذي في الشمائل، والنسائي في الزينة ثلاثتهم من حديث علي بن أبي طالب يرفعه، ورواه الترمذي أيضًا في الشمائل، وابن ماجه في اللباس كلاهما من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يرفعه. (¬1)
3517 - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتختم في يساره.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر. (¬2)
3518 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي".
قلت: رواه أبو داود، وابن ماجه كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة، وفي حديث ابن ماجه "حل لإناثها" ثلاثتهم من حديث علي بن أبي طالب يرفعه، وفي إسناد ابن ماجه: محمد بن إسحاق، وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري مثل معناه، وقد تقدم في الباب قبله. (¬3)
3519 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطّعًا.
قلت: رواه أبو داود في آخر هذا الباب، والنسائي في الزينة كلاهما من حديث ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان يرفعه، قال الإمام أحمد: ميمون
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (4226)، والترمذي في الشمائل (95) وفي السنن (1744)، والنسائي (8/ 174)، وابن ماجه (3647).
وقال الترمذي في العلل للقاضي (2/ 731) وسألت محمدًا عن هذا الباب، فقلت: أي حديث في هذا أصح؟ قال أصح شيء عندي في هذا الباب، هذا الحديث، حديث ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر.
(¬2) أخرجه أبو داود (4227) ورجاله ثقات. ولكنها رواية شاذة بهذا اللفظ كما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح 10/ 326) وقال. ومن رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين.
(¬3) أخرجه أبو داود (4057)، وابن ماجه (3595)، والنسائي (8/ 60) وإسناده صحيح بما سبق ذكره. وانظر: الإرواء (279).