كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 4)

باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام
[2695] قالوا: إن الاكتفاء بإشارة اليد في السلام من صنيع اليهود والنصارى، نعم إذا كان الرجل المسلم بعيداً تجوز الإشارة ولا بد من التكلم باللسان أيضاً، ولا يكتفي بإشارة اليد فقط ويجوز التسليم على النساء عند عدم خشية الفتنة.

الصفحة 142