كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 4)

باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل
[2754] قال ابن قيم في الزاد: إن القيام على ثلاثة أقسام؛ الأول: أن يكون رجل مقتدى يذهب لحاجته إلى جانب آخر ولا يأتي إلى هذا الرجل القائم فهذا منهي عنه.
والثاني: أن يأتي مقتدى إلى هذا القائم فقيامه له جائز، وقيل: مستحب، أقول: عندي إنه غير مرضي إذا بولغ فيه.
والثالث: أن يكون المقتدى جالساً والناس قائمين فهذا طريق الأعاجم.

الصفحة 160