كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 4)

[3318] قوله: (فجعل له كفارة اليمين إلخ) إن قيل: إنه قد أتم إيلاءه فمن أين الكفارة؟ فأقول لعل الكفارة كانت لتحريم العسل لا بتحريم المارية القبطية.

الصفحة 346