كتاب السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (اسم الجزء: 4)
إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم
ومن قتل غير قاتله.
ومن قتل بنحول الجاهلية (¬1)
فقال رجل: يا رسول الله إن ابني فلانًا عاهرت بأمه في الجاهلية (¬2).
فقال: لا دعوة في الإِسلام .. ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش (¬3) .. وللعاهر الأثلب .. قيل: يا رسول الله .. وما الأثلب قال: الحجر
وفي الأصابع عشر عشر (¬4)
وفي المواضع خمس خمس (¬5)
ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس .. ولا صلاة بعد العصر تغرب الشمس
ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (¬6)
وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإِسلام لم يزده إلا شدة
ولا تحدثوا حلفًا في الإِسلام" (¬7)
¬__________
(¬1) أي قتل أحدًا ثأرًا.
(¬2) أنه أنجب هذا الولد عن طريق الزنا.
(¬3) الولد للفراش أي أن ولد الزنا ينسب لأمه فيقال فلان بن فلانة أما العاهر أي الرجل فله الرجم بالحجر.
(¬4) أي من قطع إصبع أحد فدية كل أصبع عشر من الإبل.
(¬5) الجرح الذي يوضح العظم.
(¬6) لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه.
(¬7) حديثٌ حسنٌ رواه الإِمام أحمد 2 - 207 وابن أبي شيبة 7 - 403 والحارث "زوائد الهيثمي" 2 - 709 وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا السند قوي مشهور.