وغيره (١) حكى الإجماع في بطلان الاستثناء المستغرق، فإذا قال: له عندي عشرة إلا عشرة، لزمته عشرة بإجماع؛ لأنه يعد نادمًا.
قال المؤلف في الشرح (٢): قد وقع في المذهب مسائل تقتضي جواز استثناء الكل:
المسألة الأولى: حكى ابن طلحة الأندلوسي (٣) (٤) في المدخل له في الفقه: أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، ففي لزوم الثلاث (٥) له قولان، فإن القول بعدم لزوم الثلاث يقتضي جواز استثناء الكل (٦) (٧) (٨).
---------------
(١) حكى الإجماع على منع المستغرق كل من:
الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٥٣، والآمدي في الإحكام ٢/ ٢٩٧، وابن قدامة في المغني ٥/ ١٥٩، والروضة ص ٢٥٥، وابن السبكي في الإبهاج ٢/ ١٥٥، والإسنوي في التمهيد ص ٣٩٥، ونهاية السول ٢/ ٤١١، وابن اللحام في المختصر ص ١١٩، والقواعد ص ٢٤٧، لكنه حصر الخلاف في غير الصفة والجنس، والشوكاني في إرشاد الفحول ص ١٤٩.
(٢) انظر: الشرح ص ٢٤٦، وفي اللفظ اختلاف يسير عما هنا.
(٣) "والأندلوسي" في ز، وفي شرح القرافي والمسطاسي: الأندلسي. وهو الصحيح.
(٤) هو أبو بكر وأبو محمد: عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابُري روى عن جماعة من الأعلام منهم: الباجي، وعاصم بن أيوب، وعنه أبو المظفر الشيباني، وأبو محمد العثماني، نزل بإشبيلية وحلق به للعامة، واستوطن مصر وقتًا ثم رحل إلى مكة وجاور بها إلى أن توفي سنة ٥٢٣ هـ. كان ماهرًا في الفقه وأصوله وفي النحو والتفسير، له كتاب تفسير القرآن، وكتاب سيف الإسلام في فقه المالكية، وكتاب المدخل إلى الكتاب السابق وغيرها. انظر ترجمته في: أزهار الرياض للمقري ٣/ ٧٧، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر، والعقد الثمين للفاسي ٥/ ١٨٢ مطبعة أنصار السنة بمصر.
(٥) "الثلاثة" في ز.
(٦) "من الكل" زيادة في ز.
(٧) انظر: الاستغناء ص ٥٣٧، وشرح حلولو ص ٢٠٩، وشرح المسطاسي ص ٥ من مخطوط مكناس رقم ٣١٤.
(٨) المذاهب الفقهية متفقة في هذه المسألة على بطلان الاستثناء ولزوم الطلاق للمستثنى، =