كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

اثنتان (١).
المسألة الثالثة: ذكرها أصحاب المذهب [أيضًا] (٢) إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة (٣) إلا واحدة، فإنه تلزمه الاثنتان (٤) لاستثنائه الثالثة، مع أن الثالثة قد نطق بها (٥) بلفظ يخصها (٦) فقد استثنى جملة ما نطق به فيها، وهو استثناء الكل، وعللوا ذلك بأن خصوص الوَحَدَات (٧) لا يتعلق به غرض، فكأنه قال: أنت طالق ثلاثًا (٨) إلا واحدة (٩).
---------------
(١) أشار لهذا أيضًا بعض المذاهب، فقد حكى فيه النووي في الروضة والكوهجي في شرح المنهاج ثلاثة أقوال:
قيل: يلزمه ثلاث، وقيل: يلزمه ثنتان، وقيل: يلزمه واحدة، والأخير بناء على أن المستغرق باطل، والاستثناء الثاني صحيح، فيعود على الأول.
وأورد الكاساني قولًا واحدًا بلزوم الاثنتين فقط. انظر: روضة الطالبين ٨/ ٩٣، وزاد المحتاج ٣/ ٣٨٧، وبدائع الصنائع ٣/ ١٥٧.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "إلا واحدة" في ز.
(٤) "لا تلزمه إلا اثنتان" في ز.
(٥) "نطقها" في ز.
(٦) "يخصصها" في ز.
(٧) "الواحدة" في ز.
(٨) "ثلاث" في ز.
(٩) ذكر هذه المسألة القرافي في الاستغناء ونسبها للجواهر.
وذكر النووي فيها قولين: قولًا باعتبار الجمع أي جمع الوَحَدَات ثم الاستثناء منها، فيلزمه ثنتان، وقولًا باعتبار الفصل فيكون استثناء واحدة من واحدة، فيبطل فيلزمه ثلاث، وذكر القول الأخير ابن قدامة في المغني.
انظر: روضة الطالبين ٨/ ٩٣، والمغني ٧/ ١٦٢، والاستغناء ص ٦٩٩.

الصفحة 125