كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

المتقدمين منهم، وقول المتأخرين منهم، فالمتقدمون منهم يقولون بالتفصيل: فالاستثناء من الإثبات نفي كما قاله الجمهور، والاستثناء من النفي لا يكون إثباتًا (١)، وإلى هذا القول أشار المؤلف [بقوله] (٢): "ومن النفي إثبات خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى".
وأما المتأخرون من الحنفية فيقولون بالإطلاق؛ فلا يقتضي الاستثناء عندهم نفيًا ولا إثباتًا، وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا (٣).
واعلم أن هذه المسألة يتوقف فهمها على قاعدتين: إحداهما (٤) لغوية والأخرى عقلية (٥).
فأما القاعدة اللغوية: فهي أن قولك مثلًا: قام القوم إلا زيدًا، فيه
---------------
(١) كثير ممن ذكر هذا القول نسبه لأبي حنيفة ولم يشر إلى كونه قول المتقدمين من أتباعه بناء على أنهم يسوون بين القسمين، بل صرح صاحب المسلم أن النقل بأن خلافهم في أحدهما غير مطابق لما ثبت عنهم، ويقول القرافي: ولم أر ما حكي عن أبي حنيفة إلا عنه وحده، ولم أر أحدًا وافقه عليه. اهـ.
قلت: ولعلهم أرادوا الوفاق في الحقيقة دون المدرك.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٧، وجمع الجوامع ٢/ ١٥، ونهاية السول ٢/ ٤٢٣، والتلويح ٢/ ٤١، والاستغناء ص ٥٤٩، والمسلم مع شرحه الفواتح ١/ ٣٢٧، وانظر: تعليق رقم (٨) من صفحة ١٢٧ من هذا المجلد.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) انظر تعليق رقم (٨) من صفحة ١٢٧ من هذا المجلد.
(٤) "أحدهما" في ز.
(٥) انظر لهاتين القاعدتين: الاستغناء ص ٥٥٣، وشرح المؤلف ص ٢٤٧، وشرح المسطاسي ص ١٣٢ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وشرح جمع الجوامع ٢/ ١٦.

الصفحة 129