وحجة أخرى أيضًا: أن الاستثناء لو لم يفد إثبات نقيض المحكوم به، لما أفادت كلمة الشهادة التوحيد لله تعالى؛ لأنه على ذلك التقدير يصير غير محكوم له (١) بشيء وذلك باطل؛ لأنه خلاف الإجماع، لأن كلمة الشهادة تفيد التوحيد بالإجماع (٢).
وحجة الحنفية: قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"، وقوله: "لا نكاح إلا بولي" (٣)؛ لأنه لو كان الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات، للزم صحة الصلاة بمجرد الطهارة، وثبوت النكاح بمجرد الولي، وذلك خلاف الإجماع، وفيه أيضًا تخلف المدلول عن الدليل وهو على خلاف
---------------
(١) "نفي الشريك خاصمه لأن ثبوت" زيادة في ز، وبعدها بياض بمقدار كلمة، ولا أرى لهذه الزيادة مناسبة هنا.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٧، المغني للخبازي ص ٢٤٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٠٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٣، نهاية السول ٢/ ٤٢٥، الإبهاج ٢/ ١٥٩، الاستغناء ص ٥٥٠، شرح القرافي ص ٢٤٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٨، وشرح المسطاسي ص ١٣٢، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٢٧.
(٣) هذا الحديث صحيح، ومشهور من حديث أبي موسى وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم.
انظر: الترمذي ٣/ ٤٠٧ برقم/ ١١٠١ عن أبي موسى، وأبا داود برقم/ ٢٠٨٥ عنه أيضًا: وابن ماجه برقم ١٨٨٠ عن ابن عباس، و١٨٨١ عن أبي موسى، والدارمي ٢/ ١٣٧، عن أبي موسى، والدارقطني ٣/ ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٥، ٢٢٧، عن أبي موسى وأبي سعيد وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعائشة، وأحمد ١/ ٢٥٠ عن ابن عباس، ٤/ ٢٩٤، ٤١٣، ٤١٨ عن أبي موسى، ٦/ ٢٦٠ عن عائشة.
وانظر: مناقشة لأسانيد الحديث في الترمذي ٣/ ٤٠٧، والفتح ٩/ ١٨٤، ١٩١، وإرواء الغليل ٦/ ٢٣٥، ونصب الراية ٣/ ١٨٣.