وهو قول مالك والشافعي وجمهور العلماء/ ٢٠٤/ (١)، وقيل: يرجع إلى الأخيرة، وهو قول أبي حنيفة (٢)، وقيل: مشترك بين رجوعه إلى الجميع وبين رجوعه إلى ما يليه وهو قول الشريف [المرتضى] (٣) من الشيعة (٤)، وقيل: بالتفصيل بين أن تستقل كل جملة بنفسها (٥) أو تفتقر
---------------
= وقواعد ابن اللحام ص ٢٥٧، والمختصر له ص ١١٩، والمسودة ص ١٥٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣١٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣٣٢ وتيسير التحرير ١/ ٣٠٢، والمسطاسي صفحة ٨ وما بعدها من المخطوط رقم ٣١٤ بمكناس، وشرح القرافي ص ٢٤٩.
(١) أخذ به جمهور العلماء من المذاهب الثلاثة، وقد نقل الحنابلة فيه نصًا عن الإمام أحمد من رواية ابن منصور، ونصره ابن حزم في الإحكام، إلا أن مشاهير علم الأصول كأبي الحسين والجويني والغزالي والرازي لم يقل أحد منهم به.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٦٣، والعدة لأبي يعلى ٢/ ٦٧٨، والفصول للباجي ١/ ٢١٣، وإحكام ابن حزم ١/ ٤٠٧، والبرهان فقرة ص ٢٨٧، والمنخول ص ١٦٠، والمعتمد ١/ ٢٦٤.
(٢) هو مذهب عامة الحنفية، لكن الباجي نسبه إلى المتأخرين منهم، وقد حكاه أبو الحسين عن أهل الظاهر، وشاع بين الأصوليين هذا النقل غير أن ابن حزم في الإحكام نصر القول بالعود للجميع، وحكي هذا القول عن جماعة من المعتزلة، واختاره الرازي في المعالم. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٣٢، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٢ والمسطاسي ص ٩ من المخطوط رقم ٣١٤ بمكناس، والمعتمد ١/ ٢٦٤، والعدة ٢/ ٦٧٩، والوصول لابن برهان ١/ ٢٥١، والآمدي ٢/ ٣٠٠، والمعالم ص ١٧٧، والإشارة ص ١٥٧، والفصول للباجي ١/ ٢١٣.
(٣) ساقط من ز.
(٤) حقيقة قول الشريف المرتضى أنه توقف للاشتراك، فهو موافق للقاضي أبي بكر ومن معه القائلين بالتوقف، لكنهم توقفوا لعدم العلم بمدلوله لغة، وهو توقف للاشتراك، وبعض العلماء ينسب القول بالاشتراك للشريف مطلقًا، وبعضهم ينبه على هذه النقطة.
وانظر: المحصول ١/ ٣/ ٦٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٣٠١، والإبهاج ٢/ ١٦٣.
(٥) "بنفيها" في الأصل.