إحداهما إلى الأخرى فإن استقلت كل واحدة بنفسها عاد إلى الأخيرة وإن افتقرت إحداهما إلى الأخرى عاد إلى الكل، وهو قول أبي الحسين من المعتزلة (١)، واختاره الإمام الفخر في المحصول (٢) (٣)، وقيل: بالوقف وهو قول القاضي أبي بكر (٤).
وهذا الخلاف كله إنما هو فيما إذا لم تكن هناك قرينة تصرف الاستثناء
---------------
(١) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٥، وقد حكاه هناك عن القاضي عبد الجبار.
(٢) لم يختر الإمام في المحصول ولا في المعالم هذا القول؛ وذلك أنه في المعالم اختار العود للأخيرة الذي هو مذهب الحنفية، وأما في المحصول فقال: والإنصاف أن هذا التقسيم حق، لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف، لا بمعنى دعوى الاشتراك، بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا، وهو اختيار القاضي. اهـ.
فقال عن التقسيم: إنه حق واختار التوقف. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٦٧، والمعالم ص ١٧٧. وقد نَسَبَ هذا الاختيار للإمام المسطاسي وتبعه الشوشاوي. انظر: شرح المسطاسي صفحة ٩ من المخطوط رقم ٣١٤ بمكناس.
(٣) رجح هذا القول ابن برهان في الوصول ١/ ٢٥٥، ونسبه الآمدي لجماعة من المعتزلة. وانظر: المعتمد ١/ ٢٦٥، والبرهان فقرة ٢٩١، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠٠ والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٩؛ حيث ذكر كل منهم تقسيمًا وبنى على أساسه رأيه، والمقام يضيق بها، لكن أجمعها وأقربها تناولًا تقسيم القرافي الوارد هنا.
(٤) هو أول من عرف عنه هذا القول، وقد تبعه كثير من فحول الأصول كالجويني والغزالي والرازي والآمدي، فيما سوى الجمل المتعاقبة التي يظهر كون الواو فيها للابتداء؛ حيث يختص الاستثناء بالأخيرة، وقد نسبه صاحبا العدة والتبصرة لأصحاب الأشعري.
انظر: المسطاسي ص ٩ من مخطوط رقم ٣١٤ بمكناس، والعدة ٢/ ٦٧٩، والتبصرة ص ١٧٣، واللمع ص ١٢٨، والبرهان فقرة ٢٩٣، والمنخول ١٦١، والمستصفى ٢/ ١٧٤، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠١، والمحصول ١/ ٣/ ٦٤، وفصول الباجي ١/ ٢١٣، والإشارة ص ١٥٧، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٩.