الواحدة (١)، وحجة ثانية: أن المتكلم [إن] (٢) احتاج إلى الاستثناء فإن ذكره بعد كل جملة فذلك من الركاكة في القول، فإذا ذكره (٣) آخر الجمل سلم كلامه من الركاكة (٤)، وحجة ثالثة (٥): قياس الاستثناء على الشرط، والجامع بينهما أن كل واحد منهما لا يستقل بنفسه (٦)، وذلك أن الشرط إذا تعقب الجمل يرجع إلى جميعها عند الجمهور (٧)، كقولك: امرأتي طالق، وعبدي حر، ومالي صدقة، إن كلمت زيدًا.
---------------
(١) هذا أشهر أدلة الفريق الأول وأضعفها، فانظره في:
العدة ٢/ ٦٨٠، والتبصرة ص ١٧٤، والروضة ص ٢٥٨، والفصول للباجي ١/ ٢١٤.
وانظر كلام الجويني عليه في البرهان فقرة: ٢٨٩ فإنه حسن، وانظر: شرح القرافي ص ٢٥٠، والمسطاسي ص ٩، من المخطوط رقم ٣١٤ بمكناس، والاستغناء ص ٦٥٩.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "ذكر" في ز.
(٤) انظره: في الاستغناء ص ٦٦٠، وشرح المسطاسي ص ٩ من مخطوط رقم ٣١٤ بمكناس، والمستصفى ٢/ ١٧٥، والروضة ص ٢٥٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٣٠٢، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٢، وشرح القرافي ص ٢٥٠.
(٥) "أخرى" في ز.
(٦) بعضهم يقتصر على الشرط، وآخرون يضيفون للشرط المشيئة؛ لأن الحنفية يسلمون في الشرط والمشيئة أن كلا منهما يرجع للجميع.
انظر: المعتمد ١/ ٢٦٤ - ٢٦٧، والعدة ٢/ ٦٨٠، والتبصرة ص ١٧٣، والمستصفى ٢/ ١٧٥، والمحصول ١/ ٣/ ٦٨، والعضد ٢/ ١٤١، والإبهاج ٢/ ١٦٤، وشرح القرافي ص ٢٥٠، وشرح المسطاسي ص ٩ من المخطوط رقم ٣١٤ بمكناس.
(٧) من المتكلمين والفقهاء، ونقل أبو الحسن في المعتمد عن الحوري أن أهل الظاهر يجعلون الاستثناء والشرط والمشيئة ترجع إلى الأخيرة فقط. انظر: المعتمد ١/ ٢٦٤.