كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

كل أحد (١) وارتفع الخلاف، وباطل أن يكون آحادًا؛ لأن المسألة علمية والآحاد ظنية ولا يكتفى بالظن في العلميات (٢).
ورد هذا الدليل بأن قيل: لا يلزم من التواتر حصول العلم لكل أحد، فرب قضية تواترت عند قوم ولم (٣) تتواتر (٤) عند آخرين (٥).
هذا بيان حجج الأقوال المذكورة.
قوله: (وإِذا تعقب (٦) الاستثناء الجمل) هذه (٧) عبارة الإمام في المحصول (٨)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (٩) الاستثناء الجمل المعطوفة،
---------------
(١) "واحد" في ز.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٥٦٥، حيث ذكر هذا الدليل لهم في شبه منكري العموم، وأحال عليه عند بحث هذه المسألة ١/ ٣/ ٨٤. وانظر الدليل بنصه: في المسطاسي ص ١١.
(٣) "ولو" في ز.
(٤) "تواتر" في ز.
(٥) انظر: المسطاسي ص ١١.
(٦) في الأصل: "وإذا تعقبت" وهو خطأ، وما أثبت من ز.
(٧) "هذا" في ز.
(٨) عبارة الإمام في المحصول هي: الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ وقد نسب له القرافي العبارة هكذا: الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة. اهـ.
وهذه هي عبارته في المعالم إلا أنها ليس فيها قوله: "الكثيرة"، أما المسطاسي فنقل أن عبارة الرازي هي: وإذا تعقب الجمل. اهـ، فلعل الشوشاوي نقل هذه وزاد فيها قوله: "الاستثناء". انظر: المحصول ١/ ٣/ ٦٣، والمعالم ص ١٧٧، وشرح القرافي ص ٢٥٣، وشرح المسطاسي الورقة ١٣٢، من المخطوط رقم ٣٥٢ بالجامع الكبير بمكناس، والاستغناء ص ٦٦٨.
(٩) في الأصل "وإذا تعقبت"، وهو خطأ، وما أثبت من ز.

الصفحة 150