كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وهي عبارة عن الباجي (١)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (٢) الاستثناء الجمل المعطوفة (٣) بالواو وهي عبارة سيف الدين (٤)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (٢) الاستثناء الجمل المختلفة المعطوفة وهي عبارة إمام الحرمين (٥)، واحترز بقوله: المختلفة من الجمل المتفقة على شيء واحد.
وهي الجمل (٦) التي تنبئ عن شيء واحد، نحو قولك: اضرب العصاة
---------------
(١) عبارة الباجي في أحكام الفصول: الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض. اهـ. وفي الإشارة: الاستثناء المنفصل في جمل ... إلخ، وقد عدلها المحقق وأحسبه قد أخطأ، وإلا فإن العبارة الصحيحة هي كالأولى، ونقل المسطاسي عنه أنه قال: الجمل المعطوفة بعضها على بعض.
انظر: الفصول ١/ ٢١٣، والإشارة ص ١٥٧، والمسطاسي ورقة ١٣٢ من مخطوطة مكناس رقم ٣٥٢.
(٢) في الأصل "وإذا تعقبت"، وهو خطأ، وما أثبت من ز.
(٣) "المعطوف" في ز.
(٤) عبارة سيف الدين في الإحكام هي: الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء ... إلخ، ونقل عنه القرافي والمسطاسي أنه قال: الجمل المعطوفة بالواو. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠، وشرح القرافي ص ٢٥٣، والمسطاسي ورقة ١٣٢ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، والاستغناء ص ٦٦٨.
(٥) عبارة إمام الحرمين في البرهان التي صدر بها المسألة هي: وإذا اشتمل الكلام على جمل واستعقب الجملة الآخرة استثناء ... إلخ، ولم يذكر كون الجملة مختلفة هنا، لكن ذكر الاختلاف حينما أراد تحرير رأيه؛ حيث قال: ونحن نقول: إذا اختلفت المعاني وتباينت جهاتها، وارتبط كل معنى بجملة ثم استعقبت الجملة الأخيرة مثنوية فالرأي الحق .. إلخ، ولعل العبارة من التلخيص، وقد نقل المسطاسي عن الجويني أنه قال: الجملة المختلفة إذا اجتمعت في حرف من حروف العطف. اهـ. انظر: البرهان فقرة ٢٨٨، ٢٩١. وشرح التنقيح للمسطاسي ورقة ١٣٢ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٦) "الجملة" في ز.

الصفحة 151