كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قوله: (فإِن كان الثاني بحرف عطف ...) إلى آخر كلامه، يحتوي كلامه على ثلاثة/ ٢٠٧/ أقسام: الأول (١): أن يكون الاستثناء المتعدد بحرف العطف، كقولك (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، القسم الثاني: أن يكون بغير حرف العطف ويكون الثاني أكثر من الأول أو مساويًا، كقولك في الأكثر: [له] (٣) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، وكقولك (٤) في المساوي: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، القسم الثالث: أن يكون بغير عطف أيضًا ويكون الاستثناء الثاني أقل من الأول، كقولك: [له] (٥) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين (٦)، قال المؤلف في الشرح: وهذه (٧) المسألة مبنية على خمس قواعد:
القاعدة الأولى: أن العرب لا تجمع بين إلا وحرف العطف؛ لأن إلا تقتضي الإخراج، وحرف العطف يقتضي الشريك، وهما متناقضان.
القاعدة الثانية: أن استثناء الأكثر والمساوي باطل.
القاعدة الثالثة: أن القرب يقتضي الرجحان.
القاعدة الرابعة: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
القاعدة الخامسة: أنه إذا دار الكلام بين الإعمال والإلغاء، فالإعمال
---------------
(١) "الأولى" في ز.
(٢) "له" زيادة في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "كذلك" في الأصل.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: المسطاسي ص ١١ - ١٢، وشرح القرافي ص ٢٥٤، والاستغناء ص ٥٧٠.
(٧) "وهذا" في ز.

الصفحة 158