كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} (١) إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٢)، فإنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتالهم (٣).
حجة القول بأنه (٤) ليس بحجة: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (٥)، فإنه لا يحل ماله بعد بلوغه، كما لا يحل قبل بلوغه (٦).
قوله: (وحكى الإِمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إِلا الدقاق).
ش: قال المؤلف (٧) فيما تقدم، في الفصل التاسع من الباب الأول: "مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات (٨) " (٩).
قال المؤلف في الشرح: قال التبريزي: اللقب هو العلم ويلحق به
---------------
(١) سورة التوبة آية رقم ٢٩.
(٢) سورة التوبة آية رقم ٢٩.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٦.
(٤) "بأن" في ز.
(٥) سورة الأنعام آية رقم ١٥٢، وبعدها: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} وسورة الإسراء آية رقم ٣٤، وبعدها: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٦.
(٧) جاء في نسخة الأصل زيادة: "في الشرح". ولا مجال لها هنا؛ لأن النقل من المتن.
(٨) "الروات" في ز.
(٩) انظر مخطوط الأصل صفحة ٥٩، وشرح القرافي ص ٥٣.

الصفحة 276