دماءكم (١) وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" (٢).
قوله: (ليس مجملًا)، أي: بل هو مبين، [وهو جار مجرى النص] (٣)، هذا (٤) مذهب الجمهور من أهل السنة (٥) وأهل الاعتزال، كالقاضي عبد الجبار (٦)، والجبائي (٧) وأبي هاشم (٨)، وأبي الحسين (٩) خلافًا
---------------
(١) "دماؤكم" في ز.
(٢) هذا جزء من خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم النحر، التي قال في أولها: "أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ... " إلخ، وهو حديث صحيح رواه الأئمة مطولًا ومختصرًا، والألفاظ التي رأيتها ليس فيها: "ألا إن"، بل كلها بلفظ: "فإن" أما آخر الجملة فقد رواه البخاري بلفظ: "بينكم حرام"، وبلفظ: "عليكم حرام" وبهذه جاء في مسلم، وجاء فيه أيضًا بما يوافق ما عندنا.
فانظر: البخاري كتاب العلم برقم ٦٧، ١٠٥، والمغازي برقم / ٤٤٠٦، والأضاحي برقم ٥٥٥٠، والتوحيد برقم/ ٧٤٤٧، والفتن برقم ٧٠٧٨ كلها عن أبي بكرة.
وانظر: كتاب الحج الحديث رقم/ ١٧٣٩ عن ابن عباس، وانظر: صحيح مسلم كتاب القسامة الحديث رقم ١٦٧٩ عن أبي بكرة، وانظر: الترمذي كتاب الفتن برقم ٢١٥٩، وكتاب التفسير برقم ٣٠٨٧، عن عمرو بن الأحوص، وقد قال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح.
وانظر: تحفة الأشراف ٩/ ٤٩.
(٣) ما بين المعقوفتين استدركه ناسخ الأصل في الهامش.
(٤) "وهذا" في ز.
(٥) انظر: التبصرة ص ٢٠١، والمستصفى ١/ ٣٤٦، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤١، والروضة ص ١٨١، والمسودة ص ٩٠، وتيسير التحرير ١/ ١٦٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٢٠، والعضد ٢/ ١٥٩.
(٦) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٣، والإحكام للآمدي ص ٣/ ١٢.
(٧) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢.
(٨) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢.
(٩) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢.