قوله: "وقد (١) اتفقوا على ذلك"، تعود على إثبات الحكم أي: لأنهم اتفقوا على إثبات حكم (٢) الإقرار أو الإيصاء (٣) أو النذر أو اليمين على المقر أو الموصي أو الناذر أو الحالف.
فإن من قال: له عليَّ دراهم أو أوصى بها أو نذرها أو حلف بها، فإنه يحكم عليه بثلاثة دراهم (٤)، [مع] (٥) أن صيغة دراهم ليست بصيغة مركبة من جيم وميم وعين.
قوله: (وإِن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين: جمع قلة، وهو (٦) جمع سلامة (٧) مذكرًا أو مؤنثًا (٨)، ومن جمع التكسير (٩) ما في قول الشاعر:
بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد (١٠)
---------------
(١) "قد" في ز.
(٢) "الحكم" في ط.
(٣) "والإيصاء" في ط.
(٤) حكى ابن اللحام الخلاف فيه بناء على الخلاف في أقل الجمع. انظر: القواعد لابن اللحام ص ٢٣٩. وانظر: التمهيد للإسنوي ص ٣١٧، والمغني لابن قدامة ٥/ ١٧٤، وراجع تعليق رقم (٢) في صفحة ١١ من هذا المجلد.
(٥) ساقط من ط.
(٦) في الأصل: "و"، وفي ط: "وهي".
(٧) "السلامة" في ط.
(٨) "ومؤنثًا" في الأصل.
(٩) "القلة" زيادة في ش:
(١٠) ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر عن بعض النحاة. انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ٢/ ١٢٢.