كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

قوله: (وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد، فجائز عقلاً [غير] (١) واقع (٢) سمعًا، خلافًا لأهل الظاهر (٣)، والباجي منا، مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت المقدس إِلى الكعبة (٤).
لنا: أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة، لتقدم العلم على الظن).
ش: هذا نسخ المتواتر بالآحاد (٥)، ذكر فيه المؤلف قولين: قول بعدم الوقوع، وقول بالوقوع.
وذكر الباجي في الفصول قولاً ثالثًا، وهو منعه عقلاً (٦)، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا عقلاً وسمعًا، والمنع مطلقًا عقلاً وسمعًا/ ٢٥٠/، والجواز عقلاً والمنع سمعًا، وهو المشهور.
---------------
(١) ساقط من أ.
(٢) "وواقع" في أ.
(٣) "لبعض أهل الظاهر" في أوخ.
(٤) "مكة" في نسخ المتن الثلاث.
(٥) انظر هذه المسألة في: المحصول ١/ ٣/ ٤٩٨، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٤٦٧، والإشارة ص ١٦٧، والبرهان فقرة ١٤٤٧، والمعتمد ١/ ٤٣٠، والوصول لابن برهان ٢/ ٤٧، ٤٩، واللمع ص ١٧٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٦، وشرح العضد ٢/ ١٩٥، والقرافي ص ٣١١، وجمع الجوامع ٢/ ٧٨، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٧، والتبصرة ص ٢٦٥، والمستصفى ١/ ١٢٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٨٢، والمسطاسي ص ٦٤، وحلولو ص ٢٦٥.
وهذه المسألة تشمل: نسخ الكتاب ونسخ السنة المتواترة بالآحاد.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٦٧.
وقد ذكره أيضًا: ابن برهان في الوصول ٢/ ٤٨، والمسطاسي ص ٦٤.

الصفحة 504