كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
على مصحف الصديق، والإجماع على مصحف عثمان رضي الله عنه (١).
قوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي [هو] (٢) مفهوم الموافقة تبعًا للأصل، ومنع (٣) أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل رفعًا (٤) للتناقض بين تحريم التأفيف مثلاً وحل (٥) الضرب (٦)).
ش: ها هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: نسخ الفحوى مع نسخ أصله.
الثاني: نسخ الفحوى مع بقاء أصله.
الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى.
---------------
(١) سقط من المتن نسخ القياس، والنسخ به حيث لم يذكره القرافي، وتبعه الشوشاوي في هذا الشرح، قد ذكره القرافي في شرحه ص ٣١٦، والمسطاسي ص ٦٩، ولمبحث نسخ القياس والنسخ به، انظر: اللمع ص ١٦٧، ١٧٤، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣٦، والتبصرة ص ٢٧٤، والفصول ١/ ٤٧٣، والمعتمد ١/ ٤٣٤، والوصول ٢/ ٥٤، والعدة ٣/ ٨٢٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦٣، ١٦٤، وشرح العضد ٢/ ١٩٩، وجمع الجوامع ٢/ ٨٠، ٨١، والمستصفى ١/ ١٢٦، ومسلم الثبوت ٢/ ٨٤، وحلولو ص ٢٦٨.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "ومنعه" في ز.
(٤) "دفعًا" في نسخ المتن.
(٥) "وجل" في ز.
(٦) انظر المسألة في: المعتمد ١/ ٤٣٦، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣٩، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦٥، وجمع الجوامع ٢/ ٨١، ومسلم الثبوت ٢/ ٨٧، والعدة ٣/ ٨٢٧، والوصول ٢/ ٥٦، وشرح العضد ٢/ ٢٠٠، وشرح القرافي ص ٣١٥، والمسطاسي ص ٦٨، وحلولو ص ٢٦٨.
الصفحة 520