كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

فإنه منعه في الحضر (١).
واختلف (٢) العلماء (٣) في مخالفة الأقل للأكثر هل ينعقد الإجماع ولا عبرة بتلك المخالفة لقلتها أو لا ينعقد؟
فقيل: تضر المخالفة مطلقًا فلا ينعقد الإجماع معها، وهو مذهب الجمهور (٤).
وقيل: لا تضر تلك المخالفة مطلقًا لقلتها، وهو مذهب أبي بكر الرازي (٥) (٦).
وقيل: يضر الزائد على الاثنين ولا يضر الواحد والاثنان، قال الباجي:
---------------
= الخدري، وأبي هريرة، وجمع من الصحابة، وعنه أيوب، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، وخلق، توفي سنة ١٠٤ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩، وغاية النهاية ٢/ ٤١، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٢.
(١) انظر: التبصرة لأبي الحسن اللخمي ورقة ٨٣ من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الملك سعود برقم ف ٤١١/ ١.
(٢) "اختلف" في ز.
(٣) "الأصوليون" في ز.
(٤) انظر: اللمع ص ٢٥٦، والفصول ١/ ٥١٥، والمعتمد ٢/ ٤٨٦، والوصول ٢/ ٩٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦٠، والمحصول ٢/ ١/ ٢٥٧، والتوضيح ٢/ ٩٣، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ٢/ ٢٢٢.
(٥) انظر: أصول الجصاص لوحة ٢٢٥/ أ، وب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم ٩٣٥/ ف.
(٦) نسب هذا القول أيضًا لابن جرير الطبري، ولأبي الحسين الخياط، انظر: التبصرة ص ٣٦١، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦١، والوصول لابن برهان ٢/ ٩٤.

الصفحة 645