كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

بعض الأمة ليس بحجة.
وأقوى من ذلك [أن] (١) ابن عباس رضي الله عنه خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدوه (٢) مخالفًا للإجماع (٣).
حجة القول بعدم اعتبارها: قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم"؛ لأنه يقتضي أن المعتبر هو الأكثر دون الأقل.
أجيب عن هذا (٤): بأنه إنما يفيد الظن وليس محل (٥) النزاع، وكلامنا في الإجماع الذي يفيد العلم والقطع (٦).
حجة القول بأن الواحد والاثنين لا يضر: أن اسم الأمة لا ينخرم بمخالفة (٧) الواحد أو الاثنين (٨)؛ لأن ذلك في غاية القلة، كما أن الثور الأسود
---------------
(١) ساقط من الأصل.
(٢) "نعده" في ز.
(٣) خلاف ابن عباس للصحابة في مسألة العول مشهور، رواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٠، عن عيبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعنه البيهقي أيضًا ٦/ ٢٥٣، وانظر: كنز العمال ١١/ ٢٨، الحديث رقم ٣٠٤٨٩.
وانظر: المحلى لابن حزم ١٠/ ٣٣٢، وشرح المسطاسي ص ٨٧.
(٤) "هذه" في ز.
(٥) "بمحل" في ز.
(٦) انظر الدليل وجوابه في شرح القرافي ص ٣٣٦، والمسطاسي ص ٨٧، وقد جمع القرافي والمسطاسي أدلة الجميع ثم أجابا عنها واحدًا بعد الآخر، أما الشوشاوي هنا ففد قرن بكل دليل جوابه وهو صنيع حسن.
(٧) "اسم" زيادة في ز.
(٨) "والاثنين" في ز.

الصفحة 647