كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

أجيب عن هذا: بأن الشبهات كما تعرض للعقليات تعرض للسمعيات، إما من جهة سندها (١)، أو [من] (٢) جهة دلالتها، أو من جهة ما يعارضها بتخصيصها أو بنسخها، أو غير ذلك، فالكل سواء (٣).
قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس).
هذه مسألة تاسعة عشر (٤)، وجه ذلك (٥): أن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس يحتمل الخطأ لقيام فارق أو فوات شرط، وأما الإجماع فمعصوم مطلقًا (٦) لا احتمال فيه، والإجماع المراد ها هنا: [هو] (٧) الإجماع اللفظي المشاهد (٨) أو المنقول بالتواتر، وأما الإجماع السكوتي والمنقول بالآحاد مثلاً فإن الكتاب والسنة المتواترة يقدمان عليه؛ لأنه ظني (٩).
قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة)، يريد إذا كان لفظيًا أو متواترًا.
قوله: (واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح،
---------------
(١) "مسندها" في ز.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) انظر الدليل وجوابه في: شرح القرافي ص ٣٣٧، والمسطاسي ص ٨٨.
(٤) انظر المسألة في: شرح القرافي ص ٣٣٧، والمسطاسي ص ٨٨.
(٥) "ووجه ذلك" في الأصل.
(٦) "قطعًا" في ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "الشاهد" في ز.
(٩) انظر هذا التفصيل في: شرح القرافي ص ٣٣٧ مع اختلاف طفيف، وكذا في المسطاسي ص ٨٨.

الصفحة 649