كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني).
هذه مسألة عشرون (١)، الإجماع الذي يكفر به مخالفه على الصحيح يشترط أن يكون لفظيًا (٢) أو منقولاً (٣) بالتواتر، وأن يكون المجمع (٤) عليه ضروريًا أي: معلومًا من الدين بالضرورة.
فقولنا: أن يكون لفظيًا، احترازًا من السكوتي؛ فلا يكفر مخالفه؛ لأنه ظني، وقولنا: أن يكون منقولاً بالتواتر، احترازًا من المنقول (٥) بالآحاد فلا يكفر مخالفه لأنه ظني.
[وقولنا:] (٦) أن يكون المجمع عليه ضروريًا، كالعبادات الخمس مثلاً احترازًا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا [المجتهدون] (٧) المتبحرون في الفقه كالإجارات والجنايات (٨) فلا يكفر مخالفه (٩)؛ لأنه لم يقصد إلى تكذيب صاحب الشريعة (١٠).
---------------
(١) انظر للمسألة: البرهان فقرة ٦٧٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢٩٧، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٤، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠١، ونهاية السول ٣/ ٣٢٧، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، وشرح القرافي ص ٣٣٧، وشرح المسطاسي ص ٨٨.
(٢) "لفظًا" في ز، والمقصود باللفظي: المشاهد، كما مر في المسألة الماضية.
(٣) "ومنقولاً" في ز.
(٤) "الجمع" في ز.
(٥) "النقول" في ز.
(٦) ساقط من ز، وفي الأصل: "وقوله"، والمثبت أولى لينسبك مع ما قبله ولأنه من كلام الشارح لا الماتن.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "كالجنايات والإجارة" في ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٧.
(١٠) انظر: الشروط ومحترزاتها في شرح المسطاسي ص ٨٨.

الصفحة 650