كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

من مستند (١) اختلفوا: هل يستند (٢) إلى الأمارة أو لا بد من الدلالة؟ والقائلون بأنه يستند (٣) إلى الأمارة، اختلفوا: هل يشترط أن تكون جلية أو لا فرق (٤) بين الجلية والخفية؟ (٥).
فالفرق بين الدلالة والأمارة: أن الدلالة في عرف الأصوليين ما أفاد القطع، والأمارة ما أفاد الظن (٦)؛ لأن الدليل والبرهان في عرف أرباب الأصول موضوعان لما أفاد العلم، والأمارة (٧) موضوعة لما أفاد الظن (٨)، فيكون القياس داخلاً في الأمارة لأنه يفيد الظن، وإنما خصصه المؤلف بالذكر؛ لأن الظاهرية يجوزونه عن الأمارة ولا يجوزونه عن القياس؛ لأن القياس عندهم ليس بدليل شرعي (٩).
ذكر المؤلف أربعة أقوال:
أحدها، وهو المشهور: أنه لا بد للإجماع من مستند (١٠)، إما دلالة وإما أمارة (١١).
---------------
(١) "مسند" في ز.
(٢) "يسند" في ز.
(٣) "يسند" في ز.
(٤) "ولا فرق" في ز.
(٥) انظر مواطن الخلاف في هذه المسألة في: المسطاسي ص ٨٩.
(٦) انظر: الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٦٠، والحدود للباجي ص ٣٨.
(٧) "هي" زيادة في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٢٣٩.
(٩) انظر: المسطاسي ص ٨٩.
(١٠) "مسند" في ز.
(١١) انظر: اللمع ص ٢٥٠، والفصول للباجي ١/ ٥١٠، ٥٦٦، والمعتمد ٢/ ٥٢٠، =

الصفحة 654