كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الثاني: أنه ينعقد من غير مستند (١)، أي: من غير دلالة ولا أمارة (٢).
الثالث: أنه ينعقد بالدلالة دون الأمارة (٣).
الرابع: أنه ينعقد بالدلالة والأمارة الجلية، ولا ينعقد بالأمارة الخفية (٤).
قوله: (انعقاده على القياس).
مثاله: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه قياسًا على إمامته بهم في الصلاة، ولذلك قال بعضهم: "رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟! " (٥).
---------------
= والمستصفى ١/ ١٩٦، والمحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٨٥، وشرح العضد ٢/ ٣٩، والوجيز للكرماستي ص ١٦٨، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٤.
(١) "مسند" في ز.
(٢) انظر: المعتمد ٢/ ٥٢٠، والوصول ٢/ ١١٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٨٥، والمحصول ٢/ ١/ ٢٦٥، والإحكام للآمدي ١/ ٢٦١، والإبهاج ٢/ ٤٣٧، ونهاية السول ٣/ ٣٠٨، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٥، وشرح حلولو ص ٢٩٠.
(٣) والذين قالوا بهذا فريقان؛ فريق لا يقول بحجية القياس وهم الظاهرية، وفريق يقول بحجية القياس وأبرزهم ابن جرير، ونسبه الباجي لابن خويز منداد، ونسبه ابن برهان لبعض المعتزلة، ولم يشر لهذا أبو الحسين في المعتمد.
انظر: اللمع ص ٢٥٠، والمعتمد ٢/ ٥٢٤، والوصول ٢/ ١١٨، والإشارة ص ١٧٣، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٠ - ٥٠١، والمستصفى ١/ ١٩٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٨٨، والإبهاج ٢/ ٤٤٠، وشرح العضد ٢/ ٣٩، والمحصول ٢/ ١/ ٢٦٨ - ٢٦٩، والإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، والمسطاسي ص ٨٩.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٦٩، والإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، والمعتمد ٢/ ٥٢٤، والإبهاج ٢/ ٤٤٠، ونهاية السول ٣/ ٣١١.
(٥) روى هذا ابن سعد في الطبقات بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا فقدّمنا أبا بكر.
انظر: طبقات ابن سعد ٣/ ١٨٣، وانظر: مسند أبي بكر للسيوطي الحديث رقم =

الصفحة 655