كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ثمانين قياسًا على القذف؛ حيث شاور عمر الصحابة رضي الله عنهم فقال علي رضي الله عنه: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى [أن يقام] (١) عليه حد المفتري، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هذا حد وأقل الحدود (٢) ثمانون (٣).
قوله: (والدلالة) (٤).
---------------
(١) ساقط من ز.
(٢) "الحد" في ز.
(٣) ساق المؤلف هنا أثرين وجعلهما أثرًا واحدًا، أما الأول فهو مشورة عبد الرحمن بن عوف على عمر في أن يجعل حد الخمر ثمانين لما فشا الخمر في الناس، وقد رواه مسلم في الحدود من حديث أنس برقم ١٧٠٦، ورواه البيهقي في الأشربة ٨/ ٣١٩، ورواه أحمد في المسند ٣/ ١١٥، ١٧٦، ولفظ مسلم: "قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمرُ ثمانين".
أما الأثر الثاني فهو أثر علي، وقد رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٢، في كتاب الأشربة عن ثور بن زيد الديلمي أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال علي رضي الله عنه: "نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى"، أو كما قال، فجلد عمرُ في الخمر ثمانين.
ورواه عن مالك الشافعي في مسنده ص ٤٣٨، مطبوع مع مختصر المزني بذيل الأم، وقد أعلّ المحدثون هذا الحديث بالانقطاع من جهة ثور، لكن قد روي موصولاً عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٥/ ١١٨، وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٧٥، والدارقطني ٣/ ١٦٦، والبيهقي ٨/ ٣٢١، وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال، انظرها في: المستدرك ٤/ ٣٧٥، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٣٢٠، ومصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٧٨، وانظر: التلخيص الحبير ٤/ ٧٥، وتخريج أحاديث اللمع ص ٣١٣.
(٤) "الدلالة" في ز.

الصفحة 657