كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

البخت، أي بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار الصواب، وهذا جار على القول بأنه يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو عالم: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، فينعقد الإجماع على هذا القول بغير (١) دلالة ولا أمارة (٢).
قال بعضهم: مثال ذلك: كأجرة الحجام والحمام والسقاء؛ لأن ذلك يجوز من غير تقدير الأجرة بإجماع (٣).
حجة المشهور (٤) بانعقاده على (٥) الدلالة والأمارة: أن الأمارة تفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك الظن، كالغيم الرطب؛ فإنه يجوز اشتراك الجمع العظيم (٦) في الظن بنزول المطر، وكذلك أمارة الخجل والوجل يمكن اشتراك الجمع العظيم (٧) في إفادتها الظن، فكذلك أمارة الأحكام كالقياس وغيره (٨).
حجة القول بانعقاده عن الدلالة دون الأمارة: أن الظنون تتفاوت؛ فلا يصح فيها الاتفاق، بخلاف الدلالة، وهي (٩) الدليل القاطع، فهو ظاهر لا
---------------
(١) "من غير" في ز.
(٢) انظر: المسطاسي ص ٨٩.
(٣) قال الإسنوي في نهاية السول: واعلم أن دعوى الإجماع على بيع المراضاة ذكره أبو الحسين في المعتمد فقلده فيه الإمام ومن تبعه، فإن أرادوا به المعاطاة وهو الذي فسره به القرافي فهو باطل عند الشافعي، وإن أرادوا غيره فلا بد من بيانه وبيان انعقاد الإجماع فيه من غير مستند. اهـ. انظر: نهاية السول ٣/ ٣٠٩.
(٤) "الجمهور" في ز.
(٥) "عن" في ز.
(٦) "العطى" في ز.
(٧) "العطى" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٩، والمسطاسي ص ٨٩.
(٩) "وهو" في ز.

الصفحة 660