كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ش: وفي اعتبار العوام ثلاثة أقوال؛ ثالثها: يعتبرون في الإجماع العام دون الخاص، واختاره الباجي (١).
ومعنى الإجماع العام: هو الذي يعلم الحكم فيه العلماء والعوام، وهو كل ما علم حكمه من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة، والزكاة، والصوم، والتحريم بالطلاق، وتحريم الربا، والزنا، والقتل، والخمر، وغير ذلك، دون الخاص، كأحكام البيوعات، والإجارات، والمساقاة، والقراض، والمغارسة، والمزارعة، وأحكام العتق، والكتابة، والتدبير، والشفعة، والجنايات، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا العلماء.
حجة القول الذي عليه الجمهور: وهو عدم اعتبار العوام (٢): أن من شرط المعتبر في الإجماع أن يكون أهلاً للنظر والاجتهاد، وذلك معدوم من
---------------
(١) ذكر هذا القول الباجي في الفصول ١/ ٥١٢، والإشارة ص ١٦٩، وقد سبقه أبو الحسين البصري؛ حيث ذكره في المعتمد ٢/ ٤٨٠، ولم ينسبه.
وانظر: الإبهاج ٢/ ٤٣١، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٩٢، والوجيز للكرماستي ص ١٦٧، وشرح القرافي ص ٣٤١، والمسطاسي ص ٩٠، وشرح حلولو ص ٢٩١.
(٢) وعلى هذا جماهير الأصوليين، ولهم مسلكان: قوم قالوا: لأنه لا أهلية للعوام، وقوم قالوا: لأنهم موافقون في الجملة، فهم مأمورون باتباع العلماء.
انظر هذا القول، وهو عدم اعتبار العوام في: اللمع ص ٢٥٨، والتبصرة ص ٣٧١، والمعتمد ٢/ ٤٨٢، والمستصفى ١/ ١٨٢، والبرهان فقرة ٦٣١، والمنخول ص ٣١٠، والوصول ٢/ ٨٤، والمحصول ٢/ ١/ ٢٧٩، وأصول الشاشي الحنفي ص ٢٩١، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٥١، وروضة الناظر ص ١٣٥، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٣، ونهاية السول ٣/ ٣٠٤، والإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦.

الصفحة 664