كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله: (لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (١) فلا اعتبار) (٢).
حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] (٣) أبي بكر (٤): أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم (٥) لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع (٦).
أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي (٧) بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به (٨) (٩).
---------------
(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٩١.
(٣) ساقط من ز.
(٤) نسب هذا للقاضي أبي بكر أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص ٣٧١، والرازي في المحصول ٢/ ١/ ٢٧٩، وابن الحاجب في المختصر ٢/ ٣٣، والآمدي في الإحكام ١/ ٢٢٦، واختاره الآمدي، وقد نَسَبَ للقاضي الوفاق صاحب الإبهاج ٢/ ٤٣٠، ٤٣١، وجعل خلافه هنا في هل يسمى إجماع الأمة أو لا يسمى إجماع الأمة؟ مع الاتفاف على كونه حجة فيكون الخلاف لفظيًا.
وانظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، ونهاية السول ٣/ ٣٠٥، وشرح المسطاسي ص ٩٠، وانظر: شرح القرافي ص ٣٤١.
(٥) "تتناولهم" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٤١، والمسطاسي ص ٩١.
(٧) "العاصي" في ز.
(٨) في حاشية ز مقابل هذه الكلمة ما يلي: "لا يجوز اتباعه".
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٤١.

الصفحة 665