كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وذكر المؤلف: أن العالم بالأصول خاصة دون الفروع يعتبر خلافه على الأصح، لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية (١) دلالتها (٢) عليها، وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها، بخلاف الفروعي.
وهذا الذي ذكر المؤلف من التفصيل بين الفروعي والأصولي هو القول المشهور (٣).
واختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال:
قيل: يعتبران (٤)، وقيل: لا يعتبران (٥)، وقيل: يعتبر الأصولي دون الفروعي، وهو الذي ذكره المؤلف، وقيل: يعتبر الفروعي دون الأصولي (٦)، وهو عكس ما ذكره المؤلف.
وهذا الخلاف كله إنما هو على القول بعدم اعتبار العوام.
وأما على القول باعتبار العوام في الإجماع فإن الفروعي والأصولي
---------------
(١) "وكيفيته" في ز.
(٢) "ودلالتهما" في ز.
(٣) وأيضًا قد تبع فيه القرافي الرازي كما صرّح بذلك في الشرح ص ٣٤٢، وانظر: التبصرة ص ٣٧١، والمحصول ٢/ ١/ ٢٨٢، والبرهان فقرة ٦٣٢، والمستصفى ١/ ١٨٢، ١٨٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، والإبهاج ٢/ ٤٣٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٧، وشرح العضد ٢/ ٣٣، ونهاية السول ٣/ ٣٠٥.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، وشرح حلولو ص ٢٩١.
(٥) انظر: المنخول ص ٣١١، وروضة الناظر ص ١٣٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، وشرح القرافي ص ٣٤٢، وشرح حلولو ص ٢٩٢.
(٦) انظر: المستصفى ١/ ١٨٢، ونهاية السول ٣/ ٣٠٥، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، وشرح حلولو ص ٢٩٢.

الصفحة 668