كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الفصل الخامس في المجمع عليه
ش: أي في بيان ما يصح فيه الإجماع وما لا يصح فيه الإجماع، أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت بالإجماع، أي في بيان ما يكون الإجماع فيه (١) حجة وما لا يكون الإجماع فيه حجة.
قوله: (كل ما يتوقف [عليه] (٢) العلم بكون (٣) الإِجماع [حجة] (٤) لا يثبت بالإِجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة، وما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم والوحدانية، فيثبت، واختلف (٥) في كونه حجة في الحروب والآراء (٦)).
ش: حاصل هذا أربعة أوجه:
أحدها: ما يتوقف صحة الإجماع عليه أول النظر.
الثاني: ما لا يتوقف عليه إلا بالنظر البعيد.
---------------
(١) "فيه الإجماع" في ز بالتقديم والتأخير.
(٢) ساقط من نسخ المتن.
(٣) "يكون" في ز.
(٤) ساقط من نسخ المتن.
(٥) "واختلفوا" في نسخ المتن.
(٦) "والآراءي" في الأصل وز، والمثبت من نسخ المتن.

الصفحة 675