كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

عامة، في كل ما أجمعوا عليه، كان دينيًا أو دنيويًا (١)، لثبوت عصمة الأمة من الخطأ، لقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (٢).
حجة القول بجواز مخالفتهم (٣) في هذا: أن الأدلة إنما دلت على عصمتهم فيما يقولونه عن الله تعالى، وهذا ليس منه، فلا يكون إجماعهم على هذا حجة.
أجيب عنه: بأن هذا تخصيص، والأصل عدمه (٤).
وأما ما لا يتوقف عليه الإجماع أصلاً وهو أمر ديني، وهو الوجه الرابع من الأوجه الأربعة المذكورة، لم ينص (٥) عليه المؤلف في هذا الفصل؛ فإنه يثبت بالإجماع اتفاقًا من غير خلاف (٦).
---------------
= المحصول ٢/ ١/ ٢٩٢، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، والمسودة ص ٣١٧، ونهاية السول ٣/ ٢٣٨، وتيسير التحرير ٣/ ٢٦٣.
(١) في الأصل: "دنويا"، وفي ز: "دنياويا"، والقياس هو المثبت؛ لأن الألف ألف التأنيث المقصورة فتقلب واوًا ثم تلحق بها ياء النسب، وأما عبارة نسخة ز وهي دنياويا فهي سماعية، قال أبو علي الفارسي في التكملة: وفي دنيا دنيي وإن شئت دنيوي، وقالوا: دنياوي. اهـ. انظر ص ٥٤.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٢.
(٣) وهذا هو القول المشهور، وهو قول جماهير علماء الأصول. انظر: اللمع ص ٢٥١، والمعتمد ٢/ ٤٩٤، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، والمسودة ص ٣١٧، ونهاية السول ٣/ ٢٣٨، ٢٦٨، وتيسير التحرير ٣/ ٢٦٢.
(٤) انظر الدليل وجوابه في: شرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٣.
(٥) كذا في النسختين والأولى: فلم ينص ... إلخ.
(٦) مر بنا في أول الإجماع ص ٥٨٣، من هذا المجلد أن إمام الحرمين خالف في دخول الإجماع في العقليات، وقد نبه عليه الشوشاوي هناك، وفاته التنبيه عليه هنا. انظر: البرهان فقرة ٦٦٣، ونهاية السول ٣/ ٢٣٨، ٢٦٨، وشرح القرافي ص ٣٢٢، والمسطاسي ص ٧٣، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٨١، وانظر رأي الجمهور في =

الصفحة 680