كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره (١) أول الباب بقوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) -[إلى قوله: - (وبأمر من الأمور] (٢) الشرعيات والعقليات والعرفيات).
وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي] (٣) سواء كان شرعيًا كوجوب الصلاة (٤) [والزكاة] (٥)، أو عقليًا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو (٦) عن المذنبين (٧).
قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به).
ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب (٨) الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات (٩).
---------------
= اعتبار الإجماع في هذا القسم في: اللمع ص ٢٥٠، ٢٥١، والمعتمد ٢/ ٤٩٤، والتمهيد لأبي الخطاب ص ٢٨٤، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨٣، ونهاية السول ٣/ ٢٦٨.
(١) "ذكر" في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "المذكورة" زيادة في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "عفوه" في ز.
(٧) انظر التعليق رقم (٦) في الصفحة السابقة.
(٨) "لا تحت" في ز.
(٩) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٩٤، والإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، ٢٨٠، ونهاية السول ٣/ ٣٣٦، وشرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٣، وشرح حلولو ص ٢٩٣.

الصفحة 681