كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وأما اشتراكهم في الجهل بما كلفوا به فلا يجوز عليهم (١)؛ لأنه معصية تأباها العصمة (٢).
وها هنا ثلاثة أحوال (٣):
الحالة الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة، كإجماعهم على أن العبد يرث، فهذا لا يجوز باتفاق.
الحالة الثانية: أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى، فهذا يجوز باتفاق؛ لأنه يجوز الخطأ على كل مجتهد، وما من مذهب من المذاهب إلا وفيه ما ينكَر، ولهذا قال مالك: كل أحد في قوله مأخوذ ومردود (٤) إلا صاحب هذا القبر (٥) (٦).
---------------
(١) "عليه" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٣.
(٣) انظر هذه الأحوال في: شرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٣.
(٤) "من دود" في ز.
(٥) "القيد" في ز.
(٦) رغم شهرة هذا القول عن مالك إلا أني لم أجده مسندًا إليه، لا في كتب التراجم التي ترجمت لمالك، ولا في كتب الحديث، ولا في كتب الآداب والفضائل، بالرغم من طول بحثي واستعانتي ببعض العلماء.
والذي يروى عن مالك هو قوله: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ٣٢، وابن حزم في الإحكام ٢/ ٧٩٠، وغيرهما.
وقد أورد ابن الديبع في التمييز ص ١١٨ هذا الأثر وقال: هو من قول مالك رحمه الله، وفي الطبراني من حديث ابن عباس يرفعه: "ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع". =

الصفحة 682