1723 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَال: "لَا حَرَجَ"، قَال: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَال: "لَا حَرَجَ".
[انظر: 84 - مسلم: 1307 - فتح: 3/ 559]
(خالد) أي: الحذاء.
(رميتُ بعد ما أمسيتُ. فقال: لا حرج) المساءُ من الزوال إلى الغروب، وقضيتهُ: أنه لا يكفي الرمي بعد الغروب، لكن صرَّح الشافعيةُ بأنه إذا أخَّر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداءً، وقضيتهُ: أنَّ الرميَ يكفي بعد الغروب.
وأجيب: بحمل (ما) هنا على وقت الاختيارِ، وهناك على وقتِ الجواز، وقد صرَّح الشيخان بان وقت الفضيلةِ لرمي يومَ النحر ينتهي بالزوال فلرميه ثلاثةُ أوقاتٍ: وقتِ فضيلة، ووقتِ اختيار، ووقتِ جواز.