كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

مقدم مسجد المدينة (¬1)، وفي أخرى: وهو يخطب في بعرفات (¬2) فيحمل على التعدد (لا يلبس القُمُص) بضم القاف والميم جمع قميص، وفي نسخة: بدل (القمص) "القميص"، و (يلبس) بالرفع على الخبر عن حكم الله وهو بمعنى النّهي، وبالجزم على النّهي وكُسِر؛ لالتقاء الساكنين، وأجاب: (بما لا يلبس) مع أن السؤال إنّما هو عن جواز ما يلبسه؛ لأنه أحصر وأخصر؛ إذ ما لا يلبس منحصر، بخلاف ما لا يلبس، ولأنَّ المفهوم يقوم مقام المنطوق، (والزعفران) في نسخة: "زعفران" بالتنكير والتّنوين، ومز شرح الحديث في باب: من أجاب السائل بأكثر ممّا سأله (¬3).

22 - بَابُ الرُّكُوبِ وَالارْتِدَافِ فِي الحَجِّ
1543، 1544 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَال: فَكِلاهُمَا قَال: "لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ".
الحديث 1543 - [1686، وانظر: 139 - مسلم: 1280 - فتح 3/ 404]
¬__________
(¬1) رواه البيهقي 5/ 49 كتاب: الحجِّ، باب: ما يلبس المحرم من الثِّياب. والدراقطني 2/ 230.
(¬2) سيأتي برقم (1841) كتاب: جزاء الصَّيد، باب: لبس الخفَّين للمحرم، ومسلم (1178) في أول كتاب: الحجِّ، وأحمد 1/ 279 (2526)، وابن حبّان (9/ 96) (3786) كتاب: الحجِّ، باب: الإحرام.
(¬3) سبق برقم (134) كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر ممّا سأله.

الصفحة 34