كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

26 - بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا (¬1).
وَقَال عَطَاءٌ: "إِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ" وَقَال الحَسَنُ: "إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ" وَقَال الحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ: "إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ".
(باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا) لم يفسد صومه.
(إن استنثر) أي: أخرج الماء من أنفه بعد استنشاقه به. (فدخل الماء) أي: من خياشيمه.
(في حلقه) مدخول الفاء معطوف على (استنثر) (لا بأس) دليل جواب. (إن لم يملك رده) فالمعنى: إن لم يملك رده فلا بأس به، والجملة الشرطية جواب: (إن استنثر)، وفي نسخةٍ: "لم يملك رده" بدون (أن) فهو استئناف تعليل لقوله: (لا بأس). وقوله: (لا بأس) جواب: (إن استنثر) بحذف الفاء لقوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها. (فلا شيء عليه) هو وما بعده مذهب الشافعي.

1933 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ".
[6669 - مسلم: 1155 - فتح: 4/ 155]
(عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة. (هشام) أي: الدستوائي.
(فأكل وشرب) اقتصر عليهما دون باقي المفطرات؛ لأنهما الغالب وإلا فباقيها مثلهما ولا فرق بين القليل والكثير، كما رجحه
¬__________
(¬1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 58: غرضه أن كل مغلوب على مفطر محكمة حكم الناس لا يضر ذلك صومه.

الصفحة 371

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text