كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 4)

مذهب الشافعي (¬1)، بمن يضعف به عن الوظائف ونزول الكراهة بجمعه مع غيره، وقيل: الحكمة فيها: أنه لا يتشبه باليهود في إفرادهم صوم يوم الاجتماع في تعبدهم، واستشكلت الحكمة الأولى بأنها تقتضي التسوية بين الإفراد والجمع.
وأجيب: بأنه إذا جمع حصل له بفضيلة صوم غير الجمعة ما يجبر ما حصل في صوم يومها من النقص. (إلا يومًا) أي: إلا أن يصوم يومًا.

1986 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَال: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟ "، قَالتْ: لَا، قَال: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ " قَالتْ: لَا، قَال: "فَأَفْطِرِي"، وَقَال حَمَّادُ بْنُ الجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَتْهُ: فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.
[فتح: 4/ 232]
(محمد) أي: ابن بشار. (غندر) هو محمد بن جعفر.
(أن تصومين) لغة قليلة، والأكثر: أن تصومي، بحذف النون، كما في رواية (¬2).
(أن جويرية) كان اسمها برة، فسماها - صلى الله عليه وسلم - جويرية وتزوجها، وكانت من سبايا بني المصطلق.

64 - بَابٌ: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ؟
(باب: هل يخص يومًا من الأيام؟) أي: بالصوم، وفي نسخةٍ: "هل يخص شيء" بالبناء للمفعول ورفع شيء.
¬__________
(¬1) انظر: "معرفة السنن الآثار" 6/ 375.
(¬2) وهي رواية الباب.

الصفحة 425

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text