الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَال: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ".
[2042، 2043، 3144، 4320، 6697 - مسلم: 1656 - فتح: 4/ 274]
(مسدَّد) أي: ابن مسرهد. (حدثنا يحيى) في نسخةٍ: "حدثني يحيى". (عن عبيد الله) أي: ابن عبدِ الله العمري.
(أنْ أعتكفَ ليلةً) في مسلم: "أنْ اعتكفَ يومًا" (¬1) وجمع بينهما بأن نذر اعتكافهما فمن عبر بليلة أراد بيومها، ومن عبر بيوم أراد بليلته. (قال: أُوف بنذرك) الأمر فيه للندب لا للوجوب؛ لعدم أهلية الكافر للتقرب بنذر، أو غيره من القرب.