(قينقاع) (¬1) بتثليث نونه، غير مصروف على إرادة القبيلة، ومصروف على إرادة الحي.
(ثمّ تابع الغُدُوَّ) بلفظ المصدر، وفي نسخةٍ: "تابع الغَدَ" أي: ضد الأمس، والمعنى: ذهبَ في اليومِ الثّاني وهكذا إلى سوق قينقاع. (امرأة من الأنصارِ) هي ابنة أبي الحيسر أنسٍ بنِ رافعٍ. (كم سقتَ؟) أي: كم أعطيتها مهرًا. (زِنَة نواةٍ) أي: خمسة دراهم. (أو نواة من ذهبٍ) [شك من الراوي، وفي نسخة: "أو نواةٍ ذهب] (¬2) (أَولِمْ) أي: اتخذ وليمةً، وهي الطّعام للعرس، والأمر فيه للندب، وقيل: للوجوب.
(ولو بشاةٍ) أي: مع القدرة عليها، وإلا فقد أولم - صلى الله عليه وسلم - على بعضِ نسائه بمدَّينِ من شعيرٍ (¬3) وعلى صفيةَ بتمرٍ وسمنٍ وأقطٍ (¬4).
2049 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ المَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَال لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ،
¬__________
(¬1) انظر: "معجم البلدان" 4/ 424.
(¬2) من (م).
(¬3) ورد ذلك في حديث سيأتي برقم (5172) كتاب: النِّكاح، باب: من أولم بأقل من شاة.
(¬4) دلَّ عليه حديث رواه:
أبو داود (3744) كتاب: الأطعمة، باب: استحباب الوليمة عند النِّكاح.
والترمذي (1095) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليمة.
وقال: هذا حديث حسن غريب.
والنَّسائيّ في "الكبرى" 4/ 139 (6601) كتاب: الوليمة.
وابن ماجة (1909) كتاب: النكاح، باب: تهنئة النكاح.
وأحمد: 3/ 110. وابن حبّان 9/ 368 (4061) كتاب: النكاح. وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح.